مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
279
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ثالثاً - أقسام الأجل : ينقسم الأجل باعتبار مصدره إلى ثلاثة أقسام : 1 - الشرعي : وهو الذي عيّنه الشارع بنفسه كما في العدّة . 2 - القضائي : وهو الذي يحكم به القاضي للمتخاصمين أو أحدهما . 3 - الاتفاقي : وهو الموكول إلى توافق الطرفين في أصله أو حدّه كأجل السلم والنسيئة . وقد يجتمع القسمان كما في عقد السلم ، فإنّ الأجل فيه شرعي من جهة لزوم عدم خلوّه منه شرعاً ، واتفاقي من جهة إيكال مقدار الأجل فيه إلى المتعاملين . الأوّل - الأجل الشرعي : وموارده في الفقه كثيرة نتعرّض لأهمها فيما يلي : 1 - مدّة الطهر : أقلّ الطهر عشرة أيّام إجماعاً ، كما ادعاه جماعة كالسيّد والشيخ وغيرهما على ما حكي عنهم ( « 1 » ) ؛ للأخبار المعتبرة ، كصحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : « لا يكون القرء في أقلّ من العشر فما زاد ، وأقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر
--> ( 1 ) ( ) جواهر الكلام 3 : 147 .